قصص الشهداء

مجزرة اللد(3)

 

مسيرة الموت

بعد مرور يومين داميين في مدينة اللد وسقوط عدد كبير من شهداء وتدمير العديد من المنازل، لتنهي قوات الاحتلال مذبحتها الأولى والثانية بمجزرة ثالثة وذلك” بمسيرة الموت”. فقد أجبرت سكان المدينة على مغادرتها نهائياً. بعد أن قررت طرق معينة للخروج منها، وخلال ذلك كانوا يجردونهم من كل شيء يملكونهم سواء مال أو مجوهرات أو حتى صكوك أملاكهم، فكان ذلك بمثابة طرد جماعي مع سطو مسلح.

كان ذلك في منتصف فصل الصيف الذي يكون فيه الحر قد بلغ أوجه، سارت جموع السكان على الأقدام تاركين خلفهم مدينة عاشوها، ومذبحتين لن ينساهما التاريخ. ليتساقط العديد منهم موتى على الطريق بسبب حرارة الطقس والعطش والجوع، وذلك قبل أن يصلو بلدة نعلين وهي المحطة الأولى لسكان اللد، فمنهم من دفن على جانب الطريق ومنهم من حمل أقرباءه إلى بلدة نعلين.

تعتبر طرد السكان الأصليين من مدنهم وتهجير منافياً لنصوص القانون الدولي والاتفاقيات المعقودة، فعلى سبيل الذكر، ينص الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جينف المعقودة في 12آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية في المادة 17(حظر الترحيل القسري للمدنيين) ما يلي:

” لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، مالم يتطلب ذلك:

1- أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل, يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية

2- .لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع كما ورد في المادة (49) لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.

وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. .

” لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتله على الرغم من هذه النصوص والاتفاقيات التي تجرم الكيان الصهيوني في ارتكابه المجازر بحق المدنيين العزل، إلا أنه دائماً يقنعون المجتمع الدولي بأنهم أبرياء وبأنهم يسترجعون حقهم.

وأخيراً، إن مدينة اللد لا تختلف عن أي مدينة فلسطينية، سوا أنها كانت من أهم المطامع اليهودية في إسقاطاها والاستيلاء عليها، فكان لابد من أن تكون لها الصيغة المختلفة في المجازر. وتعود أهميتها بالنسبة للكيان الصهيوني للأسباب التالية:

1- وجود أكبر مطار في فلسطين

2- وجود معسكر صرفند العسكري

3- تعتبر مركز تزويد القدس بالماء في رأس العين

4- قريبة من أهم مدينة بالنسبة للكيان الصهيوني تل ربيع (تل أبيب) ونقطة التقاء الخطوط الحديدية

توثيق المجازر  المرتكبة بحق شعبنا،  لتعرف الأجيال القادمة بأن لهم حقاً قد سُلب بأبشع الأساليب على يد حاقد كاره لم يتوانى عن أي فعل فيه إجرام للاستيلاء على الوطن وتهجير شعب كامل من أرضه

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى